العلامة الحلي

74

منتهى المطلب ( ط . ج )

وسعيد « 1 » ، وابن عمر ، وابن الزبير « 2 » ، وأحمد « 3 » . لنا : ما رواه الجمهور عن زيد بن أرقم قال : صلَّى رسول الله صلَّى الله عليه وآله العيد ورخّص في الجمعة فقال : « من شاء أن يصلَّي فليصلّ » « 4 » . وعن أبي هريرة ، عنه صلَّى الله عليه وآله : « [ قد ] « 5 » اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة ، وإنّا مجمّعون » « 6 » . ومثله رووا « 7 » عن ابن عبّاس ، عنه عليه السّلام « 8 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه ابن بابويه في الصّحيح عن الحلبيّ أنّه سأل أبا عبد الله عليه السّلام عن الفطر والأضحى إذا اجتمعا يوم الجمعة ، قال : « اجتمعا في زمان عليّ عليه السّلام فقال : من شاء أن يأتي الجمعة فليأت ، ومن قعد فلا يضرّه وليصلّ الظهر » « 9 » .

--> « 1 » غ ، م ون : وسعد . « 2 » المغني 2 : 212 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 193 ، المجموع 4 : 492 . « 3 » المغني 2 : 212 ، الشرح الكبير بهامش المغني 2 : 193 ، الإنصاف 2 : 403 ، الكافي لابن قدامة 1 : 303 ، المجموع 4 : 492 ، الميزان الكبرى 1 : 186 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 79 . « 4 » سنن أبي داود 1 : 281 الحديث 1070 ، سنن ابن ماجة 1 : 415 الحديث 1310 ، سنن الدارميّ 1 : 378 ، مسند أحمد 4 : 372 ، سنن البيهقيّ 3 : 317 . « 5 » في النسخ : إذا ، وما أثبتناه من المصادر . « 6 » سنن أبي داود 1 : 281 الحديث 1073 ، سنن ابن ماجة 1 : 416 ذيل الحديث 1311 ، سنن البيهقيّ 3 : 318 ، مستدرك الحاكم 1 : 288 . « 7 » م ون : روي ، غ : رواه . « 8 » سنن ابن ماجة 1 : 416 الحديث 1311 . « 9 » الفقيه 1 : 323 الحديث 1377 ، الوسائل 5 : 115 الباب 15 من أبواب صلاة العيد الحديث 1 .